• إنشاء حساب جديد
    *
    *
    *
    *
    *
    لا بد من تعبئة الحقول التي تقابلها العلامة (*) .
أنت متواجد في: Home أخبار منوعة صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة

صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة

أرسل إلى صديق طباعة PDF

  أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية الخاص بالمرسوم التشريعي القاضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة، إذ تتضمن التعليمات منح زيادة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكام المرسوم، بتاريخ 31 من الشهر الجاري.

 

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر يوم الخميس الماضي، المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة شهريا، وزيادة قدرها 20 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.

وتشمل الزيادة في الراتب أو الأجر المقطوع العاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 75%من رأسمالها وهم الدائمون والوكلاء بمن فيهم المعلمون الوكلاء والمؤقتون والموسميون والعرضيون. ‏

ويتم منح الزيادة لهذه الفئات بصرف النظر عن طريقة التعيين أو أسلوبه، أي سواء كان التعيين قد تم بصك إداري أو بموجب جداول تنقيط، وسواء كان التعيين على أساس دوام كامل أو على أساس دوام جزئي، وبصرف النظر عن طريقة صرف الراتب أو الأجر وأسلوبه، سواء تم الصرف أسبوعياً أو كل نصف شهر أو في بداية الشهر أو نهايته أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول. ‏

كما يتم مراعاة في حساب الزيادة للفئات المذكورة ‏ أن يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31 من الشهر الجاري، أساساً في حساب الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم 40 للمشمولين بأحكامه. ‏

ويتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يستحقه الوكيل أو المؤقت بتاريخ في يوم 31 من الشهر الجاري، بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه. ‏

كما تحسب الزيادة في المرسوم التشريعي رقم 40 للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، الذي يتقاضونه في يوم 31 من الشهر الجاري.

وتحسب الزيادة بالنسبة للعاملين المعينين بأجور يومية أو بموجب جداول تنقيط أو على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول وفق الأسس التي يتم تحديدها بالقرار الذي يصدر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية والذي يعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 40 أي اعتباراً من يوم 1 من الشهر القادم. ‏

أما بالنسبة للمتعاقدين، فينقسمون إلى المتعاقدين بعقود مقاولة، والمتعاقدين بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، ,ولا تستفيد هاتين الفئتين من الزيادة المقررة، أما بالنسبةللمتعاقدين بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون نفسه، فهم ينقسمون بين متعاقد يكون مقدار أجره الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار كل من الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها بصورة دائمة، وبين متعاقد يزيد أجره عن المقدار المحدد أعلاه.

‏وبالنسبة للمتعاقد الذي يكون مقدار أجره الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار كل من الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها، فإنه يستفيد من الزيادة، وبالتالي يجري تعديل عقد استخدامه ليصبح الأجر الشهري المقطوع المحدد في هذا العقد متفقاً والزيادة المذكورة، على أن يعود نفاذ هذا التعديل إلى يوم 1 من الشهر القادم.

أما فيما يتعلق بالمتعاقد الذي يزيد الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن المقدار المحدد، فإنه ينظر إلى أجره الشهري المقطوع بتاريخ 31 من الشهر الجاري، فإن الجهة العامة المتعاقد معها تقوم بتعديل عقد استخدامه ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل، اعتباراً من 1 في الشهر القادم.‏

ولا يجوز لهذه الجهة أن تقوم بتعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم. ‏

ويعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها. ‏

ويجري تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم وفق جداول الأجور الملحقة بكل من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقانون الموظفين الأساسي والقوانين والأنظمة الأخرى، بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه، بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم 40.

وأصبحت جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة بعد تعديلها، تنص على أن الحدود الدنيا للأجور وكذلك أجور بدء التعيين، الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، تعتبر معدلة بما يتفق والزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم 40 بعد جبر كسورها وتدوير أرقامها في حدود 5 ليرات إلى الأعلى بقرار يصدر عن وزير المالية استناداً لحكم المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 40.

‏وتنص المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 40 على أنه تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها، وجداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة، كما تنص على أنه وتجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة إلى الليرة.

و وفق تعديل جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، يتم اعتبار الحدود القصوى للأجور الواردة بهذه الجداول، معدلة بما يتفق والزيادة المقررة، حسبما هو وارد في جداول الأجور والتي ستصدر بقرار عن وزير المالية استناداً لأحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 40. ‏

ونص المرسوم التشريعي رقم 40 على استفادة العاملين الدائمين من الزيادة المقررة في المادة الأولى منه ووفق المبالغ والنسب الواردة فيها، دون أن يتضمن حد أقصى لمقدار هذه الزيادة، أو أن ينص على ألا يتجاوز الأجر الشهري المقطوع الناجم عن هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر فئة العامل. ‏

ولاتؤثر الزيادة المقررة، باعتبارها ليست ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضاً، على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، وبالتالي فإن ترفيع كل من هؤلاء، يتم متى انقضت على تعيينه أو ترفيعه السابق المدة اللازمة للترفيع وتوافرت فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

وتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011، بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة. ‏

ومن وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية للعام الجاري، بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية للعام الجاري بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة. ‏

وتضمنت تعليمات المالية إلغاء تعويض التدفئة وتعديل الأسعار البالغ 1500 ليرة شهرياً التي كانت تضاف بعد احتساب الراتب النهائي، كما ينهى العمل بالقانون رقم 65 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي 34 لعام 2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار. ‏

أما بالنسبة للمرسوم التشريعي رقم 42 الذي أصدره الأسد يوم الخميس، والقاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية، تعدل بموجبه المادة 68 و69 من القانون رقم 24 لعام 2003، بحيث ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ليرة في الشهر، وينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2009. ‏

وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما في العام 2009 بتعديل المادتين رقم 68-69 من القانون رقم 24 لعام 2003 والخاصة بضريبة الدخل الصافي الشهري، كما صت المادة الثانية منه على أن ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر.

وتنص التعليمات على أنه يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية لعام 2011 المخصصة لبند الرواتب وأجور العاملين، وبند أجور العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين وبند أجور ونفقات المتعاقدين الخبراء والاختصاصيين والمهنيين لصرف الرواتب والأجور للمستحقين بموجب أحكام المراسيم التشريعية المذكورة وللبنود التي تصرف من اعتماداتها الأجور والمعاشات التقاعدية وذلك في حدود الزيادة في تلك الأجور أو المعاشات التقاعدية. ‏

وإذا استغرقت الزيادة الناشئة عن المراسيم التشريعية المشار إليها كامل اعتمادات البنود المذكورة أعلاه لعام 2011 فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حساب الموازنة العامة لهذا العام.

وكان الرئيس الأسد أصدر ايضا يوم الخميس، المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500 ليرة سورية، يضاف إليها بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 25 %، من المعاش الشهري.

ويبدأ تطبيق مرسومي زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، والمعاشات التقاعدية، اعتبارا من الأول من الشهر القادم.

سيريانيوز

 

إضافة تعليق


رمز التحقق
تحديث